المسألة ٦٬٥٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٤ج ٢ ص ٤٤ أحدهما: يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجاز، كما لو باعهما معاً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة