باب بيع الثمار
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٥٤٧ إلى ٦٬٥٥٣
-
٢/٤٤٢/٤٤
لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع. لما روى ابن عمر «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» متفق عليه. وفي لفظ: «نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه مسلم.
-
ولأن في بيعه عزراً من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية،
-
فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها، فيأمن الغرر.
-
وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان:
-
أحدهما: يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجاز، كما لو باعهما معاً.
-
والثاني: لا يصح، لأنه أفردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره، وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعاً كالحمل مع أمه.
-
وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع مطلقاً وبشرط التبقية للخبر، ولأنه أمن العاهة، فجاز بيعه كسائر الأموال.