المسألة ٦٬٥٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٥ج ٢ ص ٤٥ رواهما مسلم. ولأنها تؤخذ حالاً فحالاً فكانت من ضمان البائع، كالمنافع في الإجارة. والجائحة: ما لا صنع لآدمي فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة