المسألة ٦٬٥٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٥ج ٢ ص ٤٥ وإن اختلفا في التلف أو في قدره فالقول قول البائع، لأنه غارم، ولأن الأصل السلامة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة