المسألة ٦٬٥٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٥ج ٢ ص ٤٥ ولو اشترى الثمرة من الشجرة، أو الزرع مع الأرض زال الضمان عن البائع بمجرد العقد، لأنه حصل التسليم الكامل بتسليم الأصل، فأشبه بيع الدار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة