المسألة ٦٬٥٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٦ج ٢ ص ٤٦ ولا يجوز بيع الفجل والجزر نحوهما في الأرض، لأن المقصود منها مغيب فأشبه بيع النوى في التمر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة