فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٥٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٦ج ٢ ص ٤٦

قال القاضي: ويجوز بيع أصولها، صغاراً كانت أو كباراً، مثمرة أو غير مثمرة، لأنه أصل تكرر منه الثمر فأشبه الشجر يكون حكمه حكم الشجر في أن ما كان من ثمرته ظاهراً عند البيع، فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد