المسألة ٦٬٥٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٧ج ٢ ص ٤٧ أحدهما: يرده ولا شيء عليه، لأنه بحاله لا عيب فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة