المسألة ٦٬٥٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٧ج ٢ ص ٤٧ ولا يلزم البائع قبول اللبن، لأنه يسرع إليه التغير، وكونه الضرع أحفظ له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة