المسألة ٦٬٥٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٧ج ٢ ص ٤٧ ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة