المسألة ٦٬٦٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٧ج ٢ ص ٤٧ وإن اشترى شاة غير مصراة، فحدث لها لبن فاحتلبه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة