المسألة ٦٬٦٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٧ج ٢ ص ٤٧ وإن كان كثيراً فعليه مثله، لأن الأصل ضمان اللبن بمثله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة