المسألة ٦٬٦١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٨ج ٢ ص ٤٨ أحدهما: لا رد له، لأن لبنها لا عوض له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة