فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٦٠٩ إلى ٦٬٦١٣

  1. ٢/٤٨٢/٤٨

    فإن كانت المصراة أمة، أو أتاناً، ففيه وجهان:

  2. أحدهما: لا رد له، لأن لبنها لا عوض له،

  3. ولا يقصد قصد لبن الأنعام.

  4. والثاني: له الرد، لأن الثمن يختلف بذلك، لأن لبن الأمة يحسن ثدييها، ويرغب فيها ظئراً، ولبن الأتان يراد لولدها،

  5. فإن حلبها فلا شيء عليه للبنها، لأنه لا قيمة له.