المسألة ٦٬٦١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٨ج ٢ ص ٤٨ فلا خيار للمشتري، لأنه لا ضرر في ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة