فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٨ج ٢ ص ٤٨

وإن علف شاة فظنها المشتري حاملاً، أو سود أنامل العبد ليظنه كاتباً، أو حداداً، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة، فظنها كثيرة اللبن فلا خيار له، لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد