فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٩ج ٢ ص ٤٩

وعنه: ليس له رده دون نمائه، والأول المذهب لما روت عائشة: «أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيباً فرده. فقال يا رسول الله: إنه استغل غلامي، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الخراج بالضمان» رواه أبو داود.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد