فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٩ج ٢ ص ٤٩

إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه، لأن فيه تفريقاً بينهما، وذكر الشريف: أن له ردها، لأنه موضع حاجة، أشبه من ولدت حراً فباعها دونه، والأول أولى، لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد