المسألة ٦٬٦٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٠ج ٢ ص ٥٠ وما تعيَّب قبل قبضه، وهو مما يدخل في ضمان المشتري، فهو كالعيب الحادث في يده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة