فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٦٤٥ إلى ٦٬٦٤٦
-
٢/٥٠٢/٥٠
وما تعيَّب قبل قبضه، وهو مما يدخل في ضمان المشتري، فهو كالعيب الحادث في يده.
-
وإن كان مما ضمانه على البائع، فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٦٤٥ إلى ٦٬٦٤٦
وما تعيَّب قبل قبضه، وهو مما يدخل في ضمان المشتري، فهو كالعيب الحادث في يده.
وإن كان مما ضمانه على البائع، فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.