المسألة ٦٬٦٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥١ج ٢ ص ٥١ ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة، فرضي أحدهما سقط رد الآخر، لأن العقد عليها واحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة