المسألة ٦٬٦٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥١ج ٢ ص ٥١ بخلاف شراء الاثنين، فإنه عقدان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة