المسألة ٦٬٦٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥١ج ٢ ص ٥١ ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة