فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٦٧٣ إلى ٦٬٦٧٦
-
٢/٥١٢/٥١
ومن اشترى معيباً فزال عيبه قبل رده، مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج،
-
فلا خيار له، نص عليه أحمد، لأن الضرر زال.
-
ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة،
-
فلا خيار له. وإن قال البائع: أنا أزيل العيب، مثل أن يشتري أرضاً فيها حجارة تضرها، فقال البائع: أنا أقلعها في مدة لا [أجرة] لها، أو اشترى أرضاً فيها بذر للبائع، فقال: أنا أحوله سقط الرد، لأن الضرر يزول من غير ضرر.