المسألة ٦٬٦٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٢ج ٢ ص ٥٢ والثانية: هو على الفور، لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة