فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٦٧٧ إلى ٦٬٦٨٠
-
٢/٥١٢/٥١
ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين:
-
إحداهما: هو على التراخي، لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق، فكان على التراخي، كخيار القصاص. فعلى هذا هو على خيار ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار.
-
٢/٥٢٢/٥٢
والثانية: هو على الفور، لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة.
-
ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضى، لأنه حق له إلى أن يرد، فلم يمنع منه.