المسألة ٦٬٦٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٢ج ٢ ص ٥٢ وله الرد من غير رضى صاحبه ولا حضوره، لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه، كالطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة