المسألة ٦٬٦٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٣ج ٢ ص ٥٣ أحدهما: لا خيار له، لأنها زيادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة