المسألة ٦٬٦٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٣ج ٢ ص ٥٣ والثاني: له الخيار، لأنه يتعلق به غرض صحيح، وهو صلاحها للمسلم والكافر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة