المسألة ٦٬٧١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٤ج ٢ ص ٥٤ وعنه: يرده ويكون شريكاً للبائع بقيمة الصبغ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة