فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٧١٤ إلى ٦٬٧١٨

  1. ٢/٥٤٢/٥٤

    وإن اشترى ثوباً لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب،

  2. وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند.

  3. وإن صبغ الثوب ثم وجده معيباً فله الأرش لا غير.

  4. وعنه: يرده ويكون شريكاً للبائع بقيمة الصبغ.

  5. وعنه: يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول: المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجز لقول الله تعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} .