فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٧١٤ إلى ٦٬٧١٨
-
٢/٥٤٢/٥٤
وإن اشترى ثوباً لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب،
-
وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند.
-
وإن صبغ الثوب ثم وجده معيباً فله الأرش لا غير.
-
وعنه: يرده ويكون شريكاً للبائع بقيمة الصبغ.
-
وعنه: يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول: المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجز لقول الله تعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} .