المسألة ٦٬٧٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٦ج ٢ ص ٥٦ وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة