فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٧٤٥ إلى ٦٬٧٤٧

  1. ٢/٥٦٢/٥٦

    فإن اشتراه من أبيه، أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم،

  2. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة،

  3. وإن لم يكن حيلة جاز، لأنه لا تهمة في حقه.