فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٧٤٥ إلى ٦٬٧٤٧
-
٢/٥٦٢/٥٦
فإن اشتراه من أبيه، أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم،
-
وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة،
-
وإن لم يكن حيلة جاز، لأنه لا تهمة في حقه.