المسألة ٦٬٧٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٧ج ٢ ص ٥٧ إحداهن: لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة، كالمضارب يقر بربح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة