المسألة ٦٬٧٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٧ج ٢ ص ٥٧ فإن قلنا بقبول بينته، فقال المشتري: أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، فعلى البائع اليمين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة