المسألة ٦٬٧٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٧ج ٢ ص ٥٧ فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع، لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة