المسألة ٦٬٧٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٧ج ٢ ص ٥٧ ولا بأس ببيع الرقم، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة