فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٧٦٩ إلى ٦٬٧٧٤

  1. ٢/٥٧٢/٥٧

    وبيع التولية: هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا،

  2. ويصح بلفظ البيع، ولفظ التولية، لأنه مؤد لمعناه. قال أحمد:

  3. ولا بأس ببيع الرقم، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب،

  4. ولا بد من علمه حال العقد، ليكون معلوماً.

  5. فإن لم يعلم فالبيع باطل، لأن الثمن مجهول. وقال: المساومة عندي أسهل من المرابحة، لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال في رجلين اشتريا ثوباً بعشرين،

  6. ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين: فإنه يخير في المرابحة بإحدى وعشرين، لأنه اشترى نصفه بعشرة، ونصفه بأحد عشر.