المسألة ٦٬٧٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٧ج ٢ ص ٥٧ ثم يبيع به ووضعه كذا، أو يقول: ووضيعة درهم من كل عشرة. وحكمه حكم المرابحة في تفصيله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة