فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٧٧٥ إلى ٦٬٧٧٩
-
٢/٥٧٢/٥٧
وبيع المواضعة: أن يخبر برأس المال،
-
ثم يبيع به ووضعه كذا، أو يقول: ووضيعة درهم من كل عشرة. وحكمه حكم المرابحة في تفصيله،
-
فإذا قال: رأس مالي فيه مائة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون. لأن المحطوط العشر، وعشر المائة عشرة،
-
وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة، كان الحط من كل أحد عشرة درهماً، درهماً، والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم، لأنه إذا قال: لكل عشرة درهم، كان الدرهم من غيرها، فيكون من كل أحد عشرة درهماً درهم،
-
وإذا قال: من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها.