المسألة ٦٬٧٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ ثم باعاه بثمن واحد مساومة، فالثمن بينهما نصفان، لأنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة