فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٧٨٠ إلى ٦٬٧٨٣
-
٢/٥٨٢/٥٨
وإذا اشترى نصف عبد بعشرة، واشترى آخر نصفه بعشرين،
-
ثم باعاه بثمن واحد مساومة، فالثمن بينهما نصفان، لأنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه.
-
وإن باعاه مرابحة، فكذلك في إحدى الروايتين لذلك. والأخرى: هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما،
-
وقيل: المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان. والقول الآخر وجه خرجه أبو بكر.