المسألة ٦٬٧٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ ولا تجب بها شفعة، وتتقدر بالثمن الأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة