فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٨٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠

وإن اختلفا في قدر المبيع، فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل هو والجارية، فالقول قول البائع نص عليه، لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به. كما لو اختلفا في أصل العقد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد