فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٨١١ إلى ٦٬٨١٦
-
٢/٦٠٢/٦٠
وإن اختلفا في قدر المبيع، فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل هو والجارية، فالقول قول البائع نص عليه، لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به. كما لو اختلفا في أصل العقد.
-
وإن قال: بعتك هذا العبد، فقال: بل بعتني هذا الثوب، حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة،
-
ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه، لأنه لا يدعيه،
-
وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك، إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه، والثوب يقر في يد البائع، ويرد إليه إن كان عند المشتري.
-
وإن قامت بينة بالعقدين ثبتا.
-
وإن قامت بينة أحدهما ثبت، ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه.