المسألة ٦٬٨٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠ ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه، لأنه لا يدعيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة