فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦

فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما لقول الله تعالى: [ {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ولم يأمر بالوضوء معه] ، ولأنهما عبادتان من جنس: صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية، كالحج، والعمرة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد