المسألة ٦٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١١٧ج ١ ص ١١٧ وعنه: لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين، فلم يدخل إحداهما في الآخر، كالحدود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة