المسألة ٦٬٨٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠ إحداهما: القول قول من ينكره مع يمينه، لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة