فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٨١٩ إلى ٦٬٨٣٧

  1. ٢/٦٠٢/٦٠

    وإن اختلفا في أجل، أو شرط، أو رهن، أو ضمين ونحوه، ففيه روايتان:

  2. إحداهما: القول قول من ينكره مع يمينه، لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله.

  3. والثانية: يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد، فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن،

  4. وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه، لأن ظاهر حال المسلم تعاطي الصحيح.

  5. وإن قال أحدهما: كنت مكرهاً، أو مجنوناً فالقول قول الآخر، لأن الأصل معه،

  6. وإن قال: كنت صغيراً فكذلك، نص عليه، لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد، فقدم قول من يدعي صحته، ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر، لأنه الأصل،

  7. وإن قال عبد: بعتك بغير إذن سيدي، فأنكره المشتري، فالقول قول المشتري، لأن الأصل الصحة،

  8. وإن أنكره السيد فالقول قوله، لأن الأصل معه،

  9. ولا دليل على خلافه.

  10. وإن قال أحد المتصارفين: تفرقنا قبل القبض، أو ادعى فسخ العقد، وأنكره الآخر، فالقول قول مدعي الصحة، لأن الأصل معه.

  11. وإن اختلفا في عيب يحدث مثله، فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه، ففيه روايتان:

  12. ٢/٦١٢/٦١

    إحداهما: القول قول البائع، لأن الأصل عدم العيب.

  13. والثاني: القول قول المشتري، لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت، وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن.

  14. وإن رد بعيب، فقال البائع: ليس هذا المبيع فالقول قوله، لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد.

  15. وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل،

  16. ثم قال: غلطت علي في الكيل، ففيه وجهان:

  17. أحدهما: القول قول البائع، لأن الأصل السلامة من الغلط.

  18. والثاني: القول قول المشتري، لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه،

  19. وإن كان قبضه جزافاً، فالقول قوله في قدره، وجهاً واحداً.